15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 244 - (عدلت بموجب قانون 0 /1994) تاريخ بدء العمل : 24/07/1994 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، ولا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب -بسوء نية- أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة البنك. ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك - كل المقابل، أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.د- إذا تعمد تحرير الشيك، أو التوقيع عليه، بصورة تمنع صرفه.هـ- إذا ظهّر لغيره شيكاً، أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو لأنه غير قابل للصرف.وللمحكمة أن تقضي - بناءً على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك، والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم، الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة، أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/07/1994كل من أعطى بسوء قصد شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الرصيد أو بعضه قد سحب بعد إعطاء الشيك حيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو كان قد أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الوفاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة 244 - (عدلت بموجب قانون 0 /1994) تاريخ بدء العمل : 24/07/1994
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، ولا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب -بسوء نية- أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة البنك. ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك - كل المقابل، أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.د- إذا تعمد تحرير الشيك، أو التوقيع عليه، بصورة تمنع صرفه.هـ- إذا ظهّر لغيره شيكاً، أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو لأنه غير قابل للصرف.وللمحكمة أن تقضي - بناءً على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك، والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم، الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة، أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/07/1994
كل من أعطى بسوء قصد شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الرصيد أو بعضه قد سحب بعد إعطاء الشيك حيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو كان قد أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الوفاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.