05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 236 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من أؤتمن على مال بصفته موظفا عاما أو صيرفيا أو سمسارا أو وكيلا أو وصيا قيما وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.