04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 232 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من كان أمينا على مال فتملكه بسوء قصد، أو، حوله إلى منفعته الخاصة، أو استعمله أو تصرف فيه بسوء قصد استعمالا أو تصرفا يخالف مقتضى الأمانة أو سمح لأي شخص آخر بالقيام بشيء مما ذكر يرتكب جريمة خيانة الأمانة.