26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 219 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من كان خادما أو موظفا وسرق مالا يخص مخدومه أو موظفه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.