04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 165 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من تسبب خطأ في إيذاء شخص، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.