09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 164 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يسبب عمدا أذى لموظف عام أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بغرض منع أو صد ذلك الموظف أو أي موظف عام آخر عن القيام بواجبات وظيفته أو يسبب ما قام به ذلك الموظف أو شرع أو حاول القيام به أثناء أداء واجبات وظيفته بطريقة مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشر سنة.