26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 162 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من سبب عمدا أذى لشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.