21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 161 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يقال عن الشخص إنه سبب الأذى عمدا إذا وقع منه أي فعل يقصد به إيذاء أي شخص أو علمه بأنه يحتمل أن يؤذي بهذا الفعل أي شخص ويفضي ذلك إلى إيذاء الشخص.