09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 160 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يسبب لإنسان ألما بدنيا أو مرضا أو اعتلالا في الصحة سواء أكان ذلك دائما أم مؤقتا، يكون قد سبب له الأذى.ويعتبر أذى بليغا كل أذى أو ضرر أو جرح أصاب أي جزء من جسم الإنسان بدرجة تعرض الحياة للخطر، أو يسبب أو كان من المحتمل أن يسبب تشويها أو عاهة مستديمة أو ألما جسمانيا شديدا لمدة عشرين يوما.