03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 149 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من كان معهودا إليه المحافظة على ختم وضع على أوراق أو أشياء أخرى بأمر من سلطة عامة أو محكمة فتسبب بإهماله في كسر ذلك الختم أو إزالته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.