03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 147 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا عن حدوث واقعة تستوجب العقاب، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.