03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 145 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من قام حال مزاولته إحدى المهن الطبية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة مما يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها دون شكوى المجني عليه ولم يبلغ السلطة بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.