03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 144 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكاب جناية مما يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها دون شكوى المجني عليه، في وقت استطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى الأشخاص المهددين بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجناية أو ذلك المشروع ولا على أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.