03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 143 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ التبليغ عن أية جريمة علم بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.