03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 142 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من حصل غشا على حكم أو أمر ضد أي شخص بمبلغ غير مستحق له أو أكبر من المبلغ المستحق له، أو بأي مال أو حق في مال ليس له حق فيه، وكل من تسبب غشا في تنفيذ حكم أو أمر ضد أي شخص بعد أن تم الوفاء به، أو في تنفيذ جزء من ذلك الحكم أو الأمر ضده بعد أن تم الوفاء به، أو قبل غشا إجراء أي فعل مما سبق ذكره باسمه أو سمح بذلك غشا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.