29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 140 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إخفاء أي مال من أمواله أو أموال غيره أو أي حق متعلق بتلك الأموال، أو نقل أو سلم أو تخلى عن تلك الأموال أو أي حق متعلق بها لأي شخص، أو قبل أو تسلم أو طالب بتلك الأموال أو بأي حق يتعلق بها مع علمه بعدم وجود حق له فيها أو مطالبة بها مستندة إلى حق، وكان ذلك بقصد منع هذا المال أو الحق المتعلق به من:1- أن يؤخذ تنفيذا لحكم أو أمر يعلم باحتمال صدوره من محكمة، أو 2- أن يوزع طبقا للقانون على دائنيه أو على دائني الشخص الآخر، أو 3- أن يكون طبقا للقانون محلا لسداد ديونه أو ديون الشخص الآخر.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.