03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 136 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء فامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.