03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 135 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، بالحضور أمام محكمة أو لدى أي موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.