03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 134 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يحاول قصدا بأية طريقة دون إعلان تكليف بالحضور أو إخطار أو أمر موجه له أو لغيره وصادر من موظف عام مختص قانونا بصفته هذه بإصدار التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر، أو يحول قصدا دون اللصق القانوني في أي مكان لذلك التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر.أو ينزع أو يتلف أو يشوه قصدا ذلك التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر من المكان الذي الق فيه قانونا،أو يحول قصدا دون توجيه قانوني لأي بلاغ عام صادر من موظف عام مختص قانونا بصفته هذه بأن يأمر بتوجيه ذلك البلاغ.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد عن مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.