03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 133 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على أداء الشهادة زورا، يعاقب حسب الأحوال، بمثل عقوبة شاهد الزور.