03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 131 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من أدلى بشهادة الزور، أو اختلق بينة باطلة، قاصدا بذلك أن يسبب إدانة شخص في جريمة عقوبتها الإعدام، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة.فإذا ترتب على ذلك إدانة شخص بريء بتلك الجريمة ونفذ فيه حكم الإعدام، يعاقب من أدلى بشهادة الزور أو اختلق البينة الباطلة بالإعدام.