03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 130 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من أدلى قصدا بشهادة الزور في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أو اختلق قصدا بينة باطلة لغرض استعمالها في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا أدلى الجاني بشهادة الزور في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أمام جهة غير قضائية أو اختلق قصدا بينة لغرض استعمالها في تلك الإجراءات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.