03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 129 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يقال عن الشخص إنه شهد زورا إذا كان ملزما قانونا باليمين أو بنص صريح في القانون بأن يقول الحق، أو كان القانون يلزمه بعمل إقرار عن أي موضوع. وأدلى بقول باطل مع علمه أو اعتقاده ببطلانه أو عدم صحته.ويقال عن الشخص إنه اختلق بينة باطلة إذا تسبب في إيجاد أي ظرف أو أجرى قيد باطلا في دفتر أو سجل. أو صنع محررا ضمنه بيانا باطلا، قاصدا بذلك جواز الاستناد إلى ذلك الظرف أو القيد أو البيان الباطل كبينة في إجراء قضائي أو إجراء يقرر القانون مباشرته أمام موظف عام بصفته هذه أو أمام أحد المحكمين، مع علمه بأنه قد يترتب على ما تقدم عند تقديمه كبينة، أن الشخص الذي سيبني رأيا على البينة في الإجراء المذكور سوف يتخذ رأيا خاطئا يمس جانبا جوهريا بالنسبة إلى نتيجة هذا الإجراء.