26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
أ- توقف الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب صفة القطعية بصفح المجني عليه وذلك في الدعاوى الجزائية التي يتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر.ب- لا يجوز الرجوع عن الصفح ولا تعليقه على شرط.جـ- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل شركاءه.د- لا يقبل الصفح إذا تعدد المدّعون في دعوى جزائية يتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر ما لم يصدر عنهم جميعاً.