04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 48 - مكرر(3) تاريخ بدء العمل: 27/01/1991 اضيفت بموجب: قانون رقم 1 لسنة 1991
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:(أ) الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.(ب) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والاتحادات،(ج) الجمعيات التعاونية.(د) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (هـ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.