28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تخفض مدة الحبس المقررة لعدم دفع الغرامة نسبياً إذا كان جزء من الغرامة قد دفع أو حصّل بإجراء قانوني قبل وضع المتهم في الحبس لعدم دفع الغرامة، كما تخفض مدة الحبس نسبياً إذا دفع جزء من الغرامة أو حصل بإجراء قانوني بعد وضع المتهم في الحبس.