04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للمحكمة التي تدين متهماً بأية جريمة وكان المتهم قد أتم السابعة ولم يتم العشرين من عمره، أن تأمر بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً:1- بحجزه في مؤسسة للإصلاح تعين لهذا الغرض ولمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.2- بالجلد، مع مراعاة الشروط الآتية :1- أن يكون ذكراُ .2- أن لا تكون الجريمة التي أدين بارتكابها معاقباً عليها بالإعدام.3- أن يكون الجلد بمقرعة (عصا رفيعة).4- أن لا يزيد عدد الجلدات عن العشرين.5- أن تثبت لياقته طبياً لتحمل الجلد.3- بالإفراج عنه بكفالة يترك تقدير قيمتها للقاضي، ضماناً لحسن سيره وسلوكه لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا خالف شرطا من شروط الكفالة قبل انقضاء مدة سريانها حصّلت قيمتها أو أي جزء منها حسب ما يقرره القاضي.