12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعين القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يسمح له بممارسة مهنة المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وطريقة تأديبهم.