20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جريمة تقع من قاض إلا بعد الحصول على إذن من الحاكم.يجب عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمحكمة أن تقرر إما استمرار الحبس الاحتياطي أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام المحكمة عند عرض الأمر عليها. وتحدد المحكمة مدة الحبس الاحتياطي في القرار الذي تصدره بالحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها المحكمة على ألا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً. ويكون الحبس الاحتياطي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس المسجونين الآخرين.