20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
استثناء من أحكام الاختصاص يكون الفصل في الجنح والجنايات التي تقع من القاضى من اختصاص المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة (30) وفي حالة رئيس المحاكم في المادة (31) من هذا القانون.