20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضى هي اللوم أو الاعفاء من المنصب. ولا تنفذ عقوبة الاعفاء إلا بعد تصديق الحاكم عليها.