20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.