20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ويعلن بها القاضى ويكلف بالحضور للمثول أمام المحكمة على ألا تقل المدة الممنوحة للاستعداد للمثول أمام المحكمة عن أسبوع.