14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
محاكمة قضاة المحاكم تكون من اختصاص محكمة تأديبية على الوجه الآتي:
1- نائب الحاكم
2- وزير العدل
3- رئيس المحاكم
رئيساً.
عضواً.