20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز محاكمة القاضى في الحالات الآتية:أ- إذا فقد شرطاً من شروط تعيينه.ب- إذا أخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته.جـ- إذا خرج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها.د- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.