20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يشترط فيمن يتولى القضاء: أ- أن يكون قطري الجنسية وكامل الأهلية المدنية. فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين.ب- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها.ج- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف.د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.