16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1988 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1988):
يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، محكمة تشكل من قاض يسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى وعضوية اثنين من قضاة المحاكم الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى يندبهما رئيس المحاكم بقرار منه، لمعاونة رئيس المحكمة الجزائية الكبرى في تقييم الوقائع.
يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون محكمة تشكل من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة الجزائية الكبرى.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 13 /1992) تاريخ بدء العمل : 27/06/1992 يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون محكمة تشكل من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة الجزائية الكبرى.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 13 /1992) تاريخ بدء العمل : 27/06/1992
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/06/1992
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1988 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1988): يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، محكمة تشكل من قاض يسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى وعضوية اثنين من قضاة المحاكم الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى يندبهما رئيس المحاكم بقرار منه، لمعاونة رئيس المحكمة الجزائية الكبرى في تقييم الوقائع.