13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
1- تختص المحكمة المدنية الصغرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال.2- تختص المحكمة المدنية الكبرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال، والدعاوي مجهولة القيمة، ودعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين.كما تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الصغرى. وفي هذه الحالة، تتبع إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. ويكون حكماً فيها نهائياً.