14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تختص المحكمة الجزائية الكبرى بالفصل في جميع الجنايات، كما تختص بالنظر في الاستئنافات من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في المخالفات.ويتبع في ذلك إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويصبح حكماً نهائياً.