11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع الجرائم التي تنص عليها القوانين الصادرة في قطر إلا ما استثنى منها بنص خاص.2- إذا كان المتهم بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من قانون عقوبات قطر مسلما، اختصت المحكمة الشرعية دون غيرها بالفصل في تلك الجريمة.