21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 532 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20,000 (عشرون ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.