30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 361 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.