30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 349 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استندا إليها بإيجاز ودقة.فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.