24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 345 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.