30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 336 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك. وتسلم إليه صورة من الحكم.