02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 334 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.وإذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين، وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة هذا التعيين. ويجرى في حقه حكم المادة (338).