01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 323 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب.