01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 322 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.