01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 321 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.