01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 320 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا كان لمن وجهـت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.